العلامة المجلسي

284

بحار الأنوار

وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق . وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده . وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ؟ أو عليه التيمم ؟ قال : إن غسله أجزأه أن لا يتيمم . وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معهما وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم . وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينيه متعمدا في صلاته ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا كيف يصنع ؟ قال : يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا . وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمدا حتى خرجت الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ أيجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشئ مما صلى . وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف يقوم ؟ يضع يديه وركبتيه على الأرض ثم ينهض ؟ أو كيف يصنع ؟ قال : كيف شاء فعل ولا بأس . وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال : لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض . وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في